الشيخ سيد سابق
628
فقه السنة
العصبة مع الغير : - العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي : - 1 - الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن . 2 - الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . كيفية توريث العصبة بالنفس : تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي : العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي : 1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . 2 - فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح وان علا . 3 - فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيا استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وان نزل كل منهما .